الدين والحياة

حكم قضاء الصلاة في أوقات الكراهة.. دار الإفتاء ترد

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال “ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟”، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات، هي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس” في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

واستشهد مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، بحديث النبي الذي يقول فيه «لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» صحيح، ورواه البخاري ومسلم (827) عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ».

وأضاف، أنه يجوز الصلاة بسبب في هذا الوقت لمن فاتته فريضة ويريد قضائها.

وأوضح، أنه يجوز كذلك الصلاة في هذه الأوقات، كأنه فاتته سنة الفجر القبلية فيجوز قضاؤها بعد الصلاة، أو  نسي فريضة العشاء فيجوز أداؤها في الأوقات المنهي عنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى